أحكام اللقطة و تعريفها
تُعرَّف اللقطة في الفقه الشرعي بأنها المال الذي فقده صاحبه. وتفاصيل أحكامها ومواقفها تتوزع في دراسات الفقه الإسلامي، وذلك نظرًا لاهتمام الشريعة الإسلامية بحماية المال والملكية الفردية.
الأسس الفقهية لللقطة
تتعدد مسائل اللقطة وفقًا لاختلاف حالاتها، قيمتها، والمكان الذي تم العثور عليها فيه. وفيما يلي توضيح لذلك:
اللقطة ذات القيمة العالية
خصص الفقهاء أحكامًا معينة لللقطة التي تحمل قيمة كبيرة، ومن بين تلك الأحكام:
- إذا كانت اللقطة ذات قيمة معتبرة، يتعين على من عثر عليها أن يعلن عنها لمدة عام كامل، مع التحقق من مكان العثور عليها والمناطق المحيطة بها صباحًا ومساءً. ويجب التعريف بها مرة واحدة يوميًا، ومن ثم بصورة أسبوعية وشهرية. يقصد بالتعريف أن يذكر من فقد مالًا أو ممتلكًا دون الإشارة إلى اسمه أو تفاصيله، وعند ظهور مالك اللقطة، يتم تسليمها له.
- رأى بعض العلماء أنه في عصرنا الحالي يمكن الاكتفاء بالإعلان عن اللقطة في وسائل الإعلام الحديثة متى دعت الحاجة لذلك.
- إذا لم يظهر صاحب اللقطة خلال عام كامل، فإن عثر عليها أمامه خياران:
- الأول: أن يحتفظ بالمال وينتفع به، وإذا جاء المالك يعيده له. وإذا تم استهلاكه، فعليه تعويض المالك بقيمته، وبهذا يتحمل قيمته حتى وإن فقد بتسبب من مؤثرات طبيعية.
- الثاني: يمكنه الاحتفاظ بالمال حتى يظهر صاحبه، وفي هذه الحالة لا يتحمل المسؤولية عن فقدانه إلا في حال وجود تقصير منه في حفظه.
أحكام فقهية أخرى
هناك مجموعة من الأحكام الشرعية المتعلقة باللقطة، ومن أبرزها:
- إذا كانت اللقطة قليلة القيمة، لا يتعين الإعلان عنها لمدة عام كامل، بل يكفي إجراؤه في فترة تتناسب مع الظن بأن صاحب المال قد تخلى عنه، وحينها يمكن للملتقط ملكيتها أو الاحتفاظ بها.
- في حال العثور على المال في أرض أو عقار مملوك، يجب تسليم المال صاحب الأرض أو العقار، لأنه يُعتبر ملكًا لصاحبها.
- إذا كان بالإمكان التعرف على صاحب المال، يتوجب تسليمه له دون الحاجة للإعلان، لأن ذلك لا يُعتبر لقطة في هذه الحالة.
- تسقط المسؤولية عن الملقي إذا سلم المال للجهة الرسمية المعنية بذلك.
- بعض الفقهاء أفتوا بجواز التصرف في اللقطة التافهة التي لا تثير اهتمام الناس أو التي ليس لها قيمة ملموسة لدى ذوي الدخل المتوسط.