تسعى وثيقة الطفل المصري لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تركز على الرعاية العامة والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأكيد على حقوق الطفولة والأمومة. وتهدف هذه الوثيقة إلى ضمان حقوق الطفل من خلال توضيح القوانين والتشريعات المتعلقة بالطفل.
الأهداف الأساسية لوثيقة حقوق الطفل المصري
المادة (1)
-
تتولى الدولة مسؤولية حماية الأطفال، وتهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لنشأتهم في كرامة وحرية.
- كما يتوجب على الدولة الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الطفل.
المادة (2)
- تُعتبر سن الطفولة هو ما دون الثامنة عشرة، ويتم تحديد هذا العمر من خلال الوثائق الرسمية.
- وفي حال عدم توفر المستندات، يتم تحديد العمر بواسطة وزارتي الصحة والعدل.
المادة (3)
- تضمن الحقوق والمبادئ القانونية للطفل حقه في حياة مستقرة، بعيدة عن العنف والمعاناة البدنية أو النفسية.
- كما تساهم في حماية الطفل من الاستغلال وسوء المعاملة من خلال دعم الروابط الأسرية.
- تؤكد على المساواة في الحقوق بين الأطفال دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو أي إعاقة.
- يجب أن تُعطى الأطفال الفرصة للتعبير عن آرائهم والمشاركة في الأمور التي تهمهم، بما يتناسب مع القوانين والإجراءات المتبعة.
المادة (4)
- تكفل الوثيقة حق الطفل في النسب لوالديه وتمنع التبني القسري، مع ضمان الاستقرار الاجتماعي للطفل.
- يتعين توفير وسائل قانونية وموثوقة لضمان نسب الطفل لوالديه.
المادة (5)
- يتوجب تسجيل الطفل فور ولادته في السجلات الرسمية للدولة، مع عدم القبول بأي أسماء تتعارض مع القيم الدينية أو الآداب العامة.
المادة (6)
يتم منح الجنسية للطفل تلقائيًا عند الولادة، وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها.
المادة (7)
- تضمن الوثيقة حقوق الطفل المتعلقة بالرضاعة والرعاية والعيش في ظروف صحية واجتماعية مناسبة.
- يجب توفير مسكن آمن أو دار رعاية، وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية.
المادة السابعة مكرر
تكفل الدولة الرعاية الصحية والاجتماعية للطفل، وتشمل العلاج من الأمراض، والتدابير اللازمة لضمان مستوى صحي ملائم.
توفر الدولة المعلومات الصحية للآباء والعاملين في قطاعات الصحة العامة، كما يتم تقديم معلومات حول الصحة والسلامة وسبل الوقاية من الحوادث.
تؤمن الوثيقة حقوق المسؤولين عن رعاية الأطفال، وتضمن عدم تعرّض الأطفال لأية أضرار تحت إشراف اللجنة الفرعية لحماية الطفولة.
تحرص الدولة على تنشئة الأطفال في بيئة آمنة ومستقرة، بعيدًا عن الحروب والنزاعات المسلحة، وتعمل على حمايتهم من جرائم الحروب والانتهاكات الإنسانية.
الرعاية الصحية للطفل
المادة (8)
يجب أن يقتصر ممارسة مهنة التوليد على الأطباء المرخصين أو المصرح لهم بحسب القوانين المرعية.
المادة (9)
- يتوجب على الممارسين – الحاصلين على ترخيص من وزارة الصحة – الإبلاغ عن أي تغيير في محل الإقامة.
- وفي حال عدم الإبلاغ، يحق للوزارة شطب الترخيص من السجلات، ويمكنهم الاعتراض وإعادة التسجيل مع دفع الرسوم المستحقة.
المادة (10)
- على المرخص لهم بمزاولة المهنة الالتزام بالمعايير والشروط.
- وفي حالة مخالفة الأخلاقيات المهنية، يمكن إحالتهم للمسائلة القانونية من قبل المجلس التأديبي.
- وفي حال الإخلال بمسؤولياتهم، يمكن أن يتم شطب ترخيصهم لمدة تصل إلى سنة.
المادة (11)
- يحق للممارسين الذين تعرضوا للعقوبات أن يتقدموا بتظلم خلال 15 يومًا.
- وسيتم البت في الأمر من قبل لجنة مختصة من وزارة الصحة.
المادة (12)
- يجب شطب الترخيص في حال تدهور الوضع الصحي للممارس.
المادة (13)
- يتعرض من يخالف القوانين لمختلف العقوبات، بما في ذلك الغرامة أو الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.
- وفي حالة تكرار المخالفات، تطبق العقوبتين معًا.
تسجيل المواليد ضمن وثيقة حقوق الطفل المصري
المادة (14)
- يُحتم تسجيل المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة في المكاتب الصحية المختصة.
- كما يتيح للنيابة عنهم تسجيل المواليد للأشخاص في المناطق النائية.
المادة (15)
يتعين على الأب أو أي شخص من جهة الولادة تسجيل الطفل، مع مراعاة إثبات عقد الزواج، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الأطفال من قبل الأقارب حتى الدرجة الثانية.
كذلك يلتزم الطبيب الذي أجرى عملية الولادة بإصدار تقرير يوضح الاسم والجنس وتاريخ الميلاد، ويسمح للأم بتسجيل الطفل بهذه الوثيقة.
المادة (16)
- يجب أن تتضمن شهادة الميلاد الاسم واللقب والجنس وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى أسماء الأبوين ومدى علاقتهم.
- وكذلك أي معلومات إضافية تُحدد من قِبل الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بالداخلية والصحة.
المادة (17)
يتم إصدار شهادة الميلاد مجانًا لأول مرة، وتُسلم للأب أو من يمثله بعد التأكد من هويته.
المادة (18)
- في حالة وفاة الطفل عند الولادة، يتوجب الإبلاغ عن الولادة والوفاة.
- وفي حالة الوفاة خلال الشهر السادس، فيتم الإبلاغ عن الوفاة فقط.
المادة (19)
في حال الولادة خارج البلاد، يتم تسجيلها لدى القنصلية أو الجهات المعنية خلال فترة السفر.
المادة (20)
عند العثور على طفل، يجب إبلاغ الشرطة أو المسؤولين المحليين كالعمد أو الشيوخ.
يتم تحرير محضر وتحويل الطفل إلى دار رعاية آمنة، وعند ظهور الوالدين، يتم إعداد محضر لتسليم الطفل لهم.
المادة (21)
- يجري تسجيل الطفل الذي تم العثور عليه بناءً على البيانات المقدمة من المصدر، مع مراعاة القوانين المتعلقة بالأسرة.
المادة (22)
في بعض الحالات، قد يتم تجنب ذكر أسماء الأبوين في حالات معينة مثل الحالات الشائكة أو إذا كانت الأم غير متزوجة.
وللأب غير المسلم، يتم التسجيل وفقًا للحالة القانونية وبحسب الظروف.
المادة (23)
- يُعاقب من يخالف المواد السابقة بغرامة مالية تتراوح بين 10 جنيهات حتى 100 جنيه.
المادة (24)
- تُوقع عقوبة الغرامة أو الحبس على من يقدم معلومات خاطئة في تسجيل الميلاد.
التطعيمات والتحصينات للطفل
المادة (25)
- تقوم وزارة الصحة بتأمين تحصين الأطفال عبر المكاتب الصحية، تحت إشراف طبي مختص، ويتحمل الأب أو وصي الطفل المسؤولية.
المادة (26)
- يتعرض المخالف لهذه القوانين لعقوبة تصل إلى 20 جنيهًا ولا تتجاوز 200 جنيه.
البطاقة الصحية للطفل من المادة (27) وحتى المادة (29)
تضمن الوثيقة حصول الطفل على بطاقة صحية منذ ميلاده، ويتولى الطبيب مسؤولية تسجيل التطعيمات والجدول الزمني للرعاية الصحية، كما يجب تقديم هذه الأوراق خلال مراحل التعليم المختلفة.
تغذية الطفل
المادة (30)
تنص على حق الطفل في الحصول على غذاء صحي وخالٍ من المواد الحافظة والألوان الصناعية، وينبغي تجنب الإعلان عن هذه المنتجات بدون ترخيص رسمي من وزارة الصحة.
كل من يخالف هذه القوانين يتعرض لعقوبات مالية، إضافة إلى مصادرة المنتجات المخالفة.
دور الحضانة من المادة (31) وحتى المادة (45)
تخصص دور الحضانة لرعاية الأطفال دون سن الأربع سنوات، حيث تشمل أيضًا دورًا في سجون النساء، وتهدف إلى:
- توفير بيئة رعاية اجتماعية وتنمية المهارات للأطفال.
- تعزيز الوعي لدى الأسر المسؤولة عن رعاية الأطفال.
- تعليم الأطفال مبادئ الدين والثقافة والأخلاق.
- تفعيل الروابط بين دور الحضانة وأسر الأطفال لتقوية العلاقات.
- تقديم أنشطة ترفيهية تساهم في تنمية مواهب الأطفال.
كما تغطي القوانين الأخرى حماية الأطفال في جوانب متعددة، مثل الأسر البديلة، وضمان التعليم المناسب لهم، بالإضافة إلى حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع.
تشمل وثيقة حقوق الطفل المصرية حتى المادة 80، بينما تعد القوانين التي تلي ذلك ملغاة وغير مفعلّة.