أنواع الزكاة
تُفرض الزكاة على خمسة أنواع من الأموال، وسنستعرضها فيما يلي:
زكاة النقود
أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود مهما كانت، سواء كانت مضروبة أو مصنوعة على شكل سبائك. ويبلغ نصاب الذهب عشرين مثقالًا، وهو ما يعادل 91 جرامًا وفقًا لرأي الجمهور، بينما نصاب الفضة يُحدد بمئتي درهم، أي نحو 642 جرامًا. وقد أباح الجمهور إمكانية ضم أحد النقدين إلى الآخر لتوافر النصاب، فتكون الزكاة فيهما بمقدار ربع العشر (2.5%). اذ لم يصل كلاهما إلى النصاب فلا زكاة عليهما. في حال بلوغ النصاب، يتم إخراج الزكاة عن الذهب ذهبًا، وعن الفضة فضة، وقد أجاز الجمهور خلافًا للشافعية إخراج الزكاة بالقيمة. ومن الشروط عند الحنفية أن يكون المال غالبًا من الذهب والفضة، وفي حال كان فيهما شيء آخر، تُعدّ كالأعيان التجارية. في حين يرى المالكية وجوب إخراج الزكاة كاملةً من صنفها، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها لا تجب إلا إذا كانت خالصة من الذهب أو الفضة. أما بالنسبة لحلي المرأة، فلا زكاة فيها عند الجمهور، على عكس الحنفية.
زكاة الزروع والثمار
تجب الزكاة في الزروع والثمار عند بلوغها النصاب، وهو خمسة أوسق، استنادًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، ويعادل ذلك 60 صاعًا نبويًا، حيث أن الصاع يساوي 2600 جرام. وقد رأى بعض العلماء أنه يعادل ثلاثة كيلو جرام. وتقدّر كمية النِصاب في الأوزان المعاصرة بحوالي 611 كيلو جرام. وقد دلَّ العلماء على فرض الزكاة في الزروع والثمار من خلال نصوص من الكتاب والسنة، مثل قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)، وكذلك قوله -تعالى-: (وَهُوَ الَّذي أَنشَأَ جَنّاتٍ مَعروشاتٍ وَغَيرَ مَعروشاتٍ). كما يوجِب النبي -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في أوقات الحصاد.
لا يشترط أن يحول الحول على الزروع والثمار حتى تجب الزكاة فيها، بل تجب عند الحصاد. ومن شروط وجوب زكاة الزروع والثمار، بلوغ النصاب، بينما يرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يشترط النصاب، وأنها واجبة في القليل والكثير ما لم يكن أقل من نصف صاع. أما بالنسبة للمقدار الواجب إخراجه بعد بلوغ النصاب، فهو العشر إذا سُقي بغير آلة، ونصف العشر إذا سُقي بآلة.
زكاة العروض
تعني العروض كل مايستثنى من الذهب والفضة، مثل الأمتعة، والماشية، والعقارات، والملابس، وغيرها مما يُعدّ للبيع وليس للانتفاع به. وإحدى الشروط لوجوب زكاة العروض كما يلي:
- بلوغ النصاب: أي أن تبلغ قيمة أموال عروض التجارة نصاب الذهب أو الفضة.
- مرور الحول: الجانب المميز هو بداية الفترة الزمنية ونهايتها، فإذا بلغ النصاب في بداية الحول، وانخفض خلاله، ثم اكتمل في نهايته، تجب الزكاة، بينما يتطلب الشافعية استكمال النصاب في نهاية الحول من بدء التجارة.
- نية البيع: يجب أن تكون العروض مُعدَّة للتجارة.
- المِلك بعِوض: يجب أن يكون الشراء أو الإيجار، إذ لا زكاة في الأموال التي حصلت بغير عوض.
- ألّا يتحول مال التجارة إلى نقد خلال الحول: فإن حدث ذلك، يُقطع الحول، وهذا شرط خاص بالشافعية.
- الأعيان الزكوية: حيث تجب زكاة العروض إن كانت من الأعيان التي تجب فيها الزكاة.
يتم إخراج زكاة العروض من خلال تقويمها في نهاية الحول، ويكون مقدار الزكاة ربع العشر من قيمة العروض، مستنداً إلى قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ).
زكاة المعادن والركاز
تعرف المعادن بأنها كل ما يتم استخراجُه من الأرض، فإذا كان ذهباً أو فضة، فتكون زكاتها ربع العشر، أما إذا كان غير ذلك، مثل الحديد والنحاس، فعند بلوغ القيمة نصاب الذهب أو الفضة تُزكّى بنفس النسبة. وتجدر الإشارة إلى أن زكاة المعادن تُخرج عند استخراجها، ولا يشترط حولان الحول. أما الركاز فهي أموال الجاهلية، ويتطلب إخراج زكاتها الخُمس، دون اشتراط النصاب أو الحول.
زكاة الأنعام
تفرض الزكاة في الأنعام السائمة، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وشروطها تشمل:
- بلوغ النصاب.
- مرور الحول.
- التغذي من المرعى لأكثر أيام السنة.
فيما يخص الإبل، تُخرج الزكاة عن كل خمسٍ بشاة، حتى يبلغ عشرون، حيث تُحسب الزكاة على هذا الأساس. في البقر، يكون النصاب أربعون، وتكون الزكاة بتبيع أو تبيعة. بالنسبة للغنم، النصاب هو أربعون شاة، تُخرج عنها شاة واحدة، مع زيادة أخرى حسب التعداد.
حكم الزكاة وأهميتها
تعتبر الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضها الله -تعالى- في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة. هي واجبة على المسلمين وغير واجبة على الأنبياء؛ لأنها تطهير للناس، في حين أن الأنبياء معصومون. ولإثبات فرضيتها، قال الله -تعالى-: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، كما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديثه المشهور عن أركان الإسلام. وقد اتفق المسلمون على وجوب الزكاة، وقد اقترنت بالصلاة في العديد من الآيات، مع التحذير من منعها.