أحكام الطلاق الكنائي في الفقه الإسلامي
يتباين الطلاق الكنائي عن الطلاق الصريح في أنه يتطلب وجود النيّة، نظرًا لإمكانية تفسيرات اللفظ لأكثر من معنى. ومع ذلك، هناك وجهة نظر لدى بعض الفقهاء، خاصة من الحنفية والحنابلة، تُقر بأن قرائن الحال قد تُعتبر بديلاً عن النيّة في حالات الطلاق الكنائي. فعلى سبيل المثال، إذا قال الزوج لزوجته في خلاف: “الحقي بأهلك”، فإنه يُعتبر قد وقع الطلاق حتى دون توافر النيّة.
في المقابل، يعتقد المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أنه لا يُمكن الاعتماد على قرائن الحال في الطلاق الكنائي، بل ينبغي على الزوج أن يحدد نيته للطلاق، مُستبعدًا أي معنى آخر عند استخدامه ألفاظ كناية تحتمل أكثر من مجرد الطلاق، وهذا هو الرأي الأرجح في الفقه.
أحكام الطلاق الكنائي في القانون الأردني
يتبنى قانون الأحوال الشخصية الأردني الرأي القائل بضرورة وجود النيّة في إيقاع الطلاق، عند استخدام ألفاظ كنائية قد تحمل معاني متنوعة. لذا، إذا لم تكن النيّة موجودة، فإن الطلاق لا يُعتبر صحيحًا.
كما ينصّ البند الرابع والثمانون من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه: “يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة لوجود نيّة، أما الألفاظ الكنائية، التي تحتمل معنى الطلاق وأشياء أخرى، فتتطلب النيّة”.
تعريف الطلاق
يعرف الطلاق بأنه: إنهاء رابطة الزواج من خلال ألفاظ الطلاق وما شابه، أو إنهاء قيد النكاح فورًا (كالطلاق البائن) أو في نهاية فترة معينة (مثل الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدّة) باستخدام ألفاظ محددة. ويشترط لت validity of divorce وجود شروط خاصة يجب استيفاؤها، ومن بينها صياغته، حيث توجد عدة أنواع من الطلاق وفقًا للصيغة، وهي كالتالي:
- الطلاق الصريح
هذا النوع من الطلاق يحمل معنى واضحًا لا يحتمل أي تفسيرات أخرى عند النطق به، مثل أن يقول الرجل لزوجته: “أنت طالق، طلقتك، أنت مطلّقة”. في حالة الطلاق الصريح، لا تشترط النيّة ليتم الطلاق، ولكنه يتوقف على وجود أي علامات تدل على عكس ذلك، مثل كونه مُكرَهًا أو في حالة خطأ.
- الطلاق الكنائي
تُعرّف الكناية في اللغة بأنها اللفظ الذي يُقصد به شيء آخر؛ والطلاق الكنائي هو الالتزام بألفاظ لا يُخصص بعضها للطلاق ولكن تحتمل ذلك. مثل أن يقول الزوج: “سرّحتك، أنت مسرّحة، فارقتك، انتِ مفارقة، الحقي بأهلك، اعتدّي، وما شابه ذلك”، حيث إن تلك الألفاظ قد تعني الطلاق أو شيئًا آخر. وبالتالي، يتطلب الأمر أحكامًا خاصة تختلف عن أحكام الطلاق الصريح.
حالات لا يُعتبر الطلاق فيها ساريًا
يقع الطلاق فقط إذا صدر من بالغ عاقل مختار، أما في الحالات التالية، فلا يُعتبر الطلاق ساريًا:
- الطلاق الناتج عن الإكراه، حيث لا يُعتبر طلاق الشخص الذي أجبر على تطليق زوجته بالقوة.
- الطلاق الناجم عن السكر، فهو يُعتبر كالإكراه لأنه يفقد الوعي بما يقوله.
- الطلاق في حالة الغضب، حيث يُشترط ألا يكون الغضب قد حال دون قدرة الشخص على إدراك ما يقول، إذ ليس كل غضبان يعتبر طلاقه غير ساري.
- الطلاق الناتج عن الخطأ أو الغفلة أو النسيان، وذلك وفقًا لما رواه ابن عباس -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما استُكرِهوا عليه”.
- الطلاق من قبل شخص مصاب بالجنون أو العته.