تعريف ظاهرة النشوز
يمكننا فهم ظاهرة النشوز من خلال التعرف على معانيها اللغوية والاصطلاحية على النحو التالي:
- النشوز في اللغة: يعني العلو والارتفاع.
- النشوز وفقاً للفقهاء: هو تمرد الزوجة على طاعة زوجها.
النشوز وفقاً للقانون الأردني
حدد القانون الأردني مفهوم النشوز في المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية، حيث عرفت الزوجة الناشز بأنها: “التي تترك بيت الزوجية بلا سبب شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل أن تطلب الانتقال إلى مسكن آخر”.
وبناءً عليه، يحق للزوج رفع دعوى الطاعة ضد زوجته الناشز، والتي غادرت بلا مبرر من مسكن الزوجية ولم تعد إليه. كما يمكن الزوج الدفع بنشوز الزوجة في حال أقامت دعوى تطالبه بالنفقة الزوجية.
تعتبر ظاهرة النشوز أحد العناصر المثارة في دعاوى المطالبة بالنفقة، حيث يمكن أن تسقط حق الزوجة في النفقة إذا ثبت نشوزها. فالنشوز يمثل مانعًا قانونيًا لصرف النفقة الزوجية، وهو ما يشير إليه الفقهاء ويتبناه القانون الأردني.
أسباب رفض دعاوى النشوز في القانون الأردني
حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني عددًا من الأسباب التي تؤدي إلى رفض دعاوى النشوز وعدم قبولها، وهذه الأسباب يمكن استخدامها كدفوع في دعاوى النفقة الزوجية، وهي كما يلي:
شغور ذمة الزوج بالمهر المعجل
إذا لم يسدد الزوج المهر المعجل المتفق عليه، ولم تكن ذمته المالية خالية منه، فإن حقه في طاعة الزوجة يسقط، وليس له الحق في إلزامها بالانتقال من منزل أهلها إلى منزله، ولا يمكنه أن يطالبها بالعيش معه.
وينص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على: “تستحق الزوجة النفقة حتى مع اختلاف الدين من تاريخ العقد الصحيح، حتى وإن كانت مقيمة في منزل أهلها، وإذا طلب الزوج انتقالها إلى بيت الزوجية وامتنعت بدون حق شرعي، فلا تستحق النفقة، ولها حق الامتناع في حال عدم سداد الزوج لمهرها المعجل أو لعدم توفيره مسكنًا شرعيًا لها”.
عدم توفير المسكن الشرعي
يسقط حق الزوج في الطاعة إذا لم يوفر لزوجته مسكنًا شرعيًا. حيث توضح المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية الأردني أن المسكن الشرعي هو المسكن الذي يشتمل على المستلزمات الشرعية المناسبة لظروف الزوج، ويجب أن يكون في مكان إقامته أو عمله. ويجب على الزوجة الانتقال للعيش مع زوجها في حال تأمين هذا المسكن، بعد أن تتسلم مهرها المعجل.
إذا ادعى الزوج أن زوجته ناشز ورفع دعوى طاعة قبل أن يوفر لها مسكنًا شرعيًا أو إذا كان هناك شك في قدرتها على حماية نفسها داخله، فإن دعواه تعتبر مرفوضة، مما يشكل سببًا قويًا لرفض الطلب من قبل المحكمة.
مخالفة الشرط المتفق عليه
أجاز القانون وفقًا للمادة (37) أن يضع أحد الزوجين أو كلاهما شرطًا نافعا عند عقد الزواج، بشرط ألا يكون هذا الشرط متعارضًا مع أهداف الزواج. ومثال ذلك أن تشترط الزوجة على زوجها ألا تخرج من بلدها أو تلزم بمكان معين. إذا خالف الزوج شرطها، فإن لها حق المطالبة بفسخ عقد الزواج واستعادة كافة حقوقها.
وفي حال طلب الزوج منها السفر إلى مكان منعها من الذهاب إليه، فلا يحق له الادعاء بأنها ناشز، نظرًا لأن الشرط الأصلي قائم، مما يلغي حقوقه في طاعتها، على الرغم من أن حقها في النفقة يبقى محفوظًا، كما جاء في المادة (72): “يجب على الزوجة الانتقال إلى أي مكان يريده الزوج، حتى لو كان خارج المملكة، بشرط أن يكون ذلك مأمونًا، ولا يوجد في وثيقة العقد شرط ينقض ذلك. إذا امتنعت عن الطاعة، فتسقط نفقتها”.
حمل الزوجة الناشز
تعتبر دعوى النشوز مقبولة، ولكن إذا كانت الزوجة الناشز حاملًا، فإن القانون ينص على أن النفقة تكون مخصصة للحمل وليس لها، وفقًا للمادة (62): “إذا نشزت الزوجة، فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً، فتكون النفقة مخصصة للحمل”.
وجود مسوغ مشروع
حدد القانون عددًا من المسوغات المشروعة التي تبرر خروج الزوجة من منزل الزوجية، وعدم طاعتها للزوج، وهذه المسوغات تعتبر أسبابًا لرفض دعوى النشوز، كما نصت عليها المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، وهي:
- تعرض الزوجة للإيذاء من الزوج.
- سوء المعاملة من الزوج.
- عدم أمانة الزوجة على نفسها أو مالها.