الفقه
يعتبر الفقه في اللغة مرادفًا لمفاهيم الفهم، الذكاء، والعلم، ويُستخدم بشكل أساسي في سياق الشريعة الإسلامية وأصول الدين. الفقه يُعرف أيضًا بأنه علم أصول الشريعة وفروعها، كما أنه يشمل الأحكام العملية المشروعة في دين الإسلام، سواء كانت مستمدة من النصوص الشرعية أو من الاجتهاد. يختلف تعريف الفقه في الاصطلاح بين العلماء، حيث يرى بعضهم أنه يتطابق مع العلم بالشريعة، مما يعني أنه يتضمن فهم الأحكام الثابتة بالنصوص القطعية أو الظنية. بينما يحدد آخرون أنه يقتصر على النصوص القطعية فقط. ومع ذلك، فقد اتفق الكثير من العلماء على أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة إما من الاجتهاد أو الاستنباط. كما يمكن تقسيم الفقه إلى نوعين: أولهما معرفة أحكام الحوادث بناءً على النص والاستنباط، والثاني هو فقه الجمع والفرق، وهو ما يشغل حيزًا كبيرًا من الدراسات الفقهية.
أصول الفقه
ترتبط المفاهيم المتعلقة بأصول الفقه بالمعاني اللغوية، حيث يُعرف أصول الفقه ضمن إطارين رئيسيين. الأول يتمثل في تحليل كل عنصر من المصطلح بشكل منفصل، حيث تشير الأصول إلى ما يُبنى عليه الشيء ويعتمد عليه، وغالبًا ما يُستخدم المصطلح للإشارة إلى الأدلة في سياق علم أصول الفقه. أما الفقه من الناحية الاصطلاحية فهو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. يُعرف أصول الفقه على أنه علم يتناول الأدلة الفقهية بشكل شامل وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى حال المستفيد في هذا المجال. تضم الأدلة الشرعية تلك المتفق عليها والمختلف فيها، والتي تُستخدم لاستخراج الأحكام بناءً على تقنيات استنباط متعددة، مثل الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمّل والمبيّن، والمنطوق والمفهوم.
تُشير الحالة التي يكون عليها المستفيد إلى الاجتهاد، ويتناول هذا الأمر العديد من المواضيع المتعلقة بالتعارض والترجيح والفتوى، نظرًا لكونها من خصائص المجتهد. لقد نما الاختلاف بين العلماء حول تقديم الفقه على الأصول أو العكس، حيث ذكر ابن عثيمين أن بعض العلماء يدعمون تقديم الأصول كخطوة أولى لفهم الفروع، في حين يرى آخرون إمكانية معرفة الفقه بدون الرجوع إلى أصول الفقه. تُستخلص أصول الفقه من النصوص القرآنية والسنة النبوية والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين، وكذلك من الإجماع واللغة العربية.
مبادئ علم الفقه
يُعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستندة إلى أدلتها التفصيلية. العلم يُعرّف بأنه الإدراك الجازم لشيء ما، وقد تم تصنيفه إلى ست مراتب: الأولى هي العلم، الثانية الجهل البسيط، الثالثة الجهل المركب، الرابعة الوهم، الخامسة الشك، والسادسة الظن. يتم تقسيم العلم أيضًا إلى نوعين: علم ضروري يتطلب إدراكًا مباشرًا للمعرفة، وعلم نظري يتطلب النظر والاستدلال.
الأحكام المشار إليها في التعريف الفقهي تشمل التأكيدات التي قد تكون إيجابية أو سلبية، مثل الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة. من المهم الإشارة إلى أنه ليس من الضروري معرفة كافة الأحكام الفقهية لإطلاق صفة الفقه، إذ يكفي الوعي ببعض من هذه الأحكام. تُعتبر الأحكام شرعية، أي مستمدة من مصدر الشريعة، مما يجعلها مستثناة من الأحكام العقلية أو الحسية. يتطلب الأمر في الأحكام العملية أن تكون مستمدة من أدلة تفصيلية عبر النظر والاستدلال. علم الله وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة المقلدين لا يُعتبر فقهًا، حيث أن علم الله علم لازم لذاته، وعلم الرسول وحيي مستفاد، ومعرفة المقلدين تعتمد على التقليد.