أسباب الطلاق التعسفي
تعريف الطلاق التعسفي
يُعرف الطلاق التعسفي في إطار قانون الأحوال الشخصية بأنه الطلاق الذي يُنفذ دون وجود سبب مشروع، مما يخول للزوجة المطلقة حق التعويض عن الأضرار التي لحقت بها. هذا الضرر يتضمن فقدان الاستقرار في الحياة الزوجية وفقدان المعيل، إلى جانب ما قد ينتج عن ذلك من شعور بالوحدة والانفصال.
أسباب الطلاق التعسفي
حدد بعض العلماء أسباب الطلاق التعسفي، ومن بين تلك الأسباب نستعرض ما يلي:
- الطلاق أثناء مرض الموت أو طلاق الفرار
هذا النوع من الطلاق يُنفذ عندما يكون الزوج في حالة مرضية حرجة، مثل قربه من الهلاك، كغرق السفينة أو سقوط الطائرة. وبحسب إجماع الفقهاء، فإن هذا الطلاق يُعتبر واقعاً ويسفر عن فصل الزوجين، ويُعتبر بائناً إما بينونة صغرى أو كبرى بناءً على عدد الطلقات السابقة. في هذه الحالة، ترث الزوجة من زوجها وفقاً لرأي غالبية الفقهاء، فيما تكون وجهة نظر الشافعية أنها لا ترث إذا كان الدافع من الطلاق هو الفرار من الميراث.
- الطلاق بدون سبب مبرر
يشير هذا إلى الطلاق الذي يقوم به الزوج دون وجود سبب منطقي، وفي هذه الحالة، يمكن للقاضي التدخل. فإذا أثبت القاضي أن الزوج طلق زوجته دون مبرر مقبول وأدى هذا إلى معاناة الزوجة، يحق له تقدير التعويض المناسب بناءً على الحالة الاجتماعية للزوج ومدى الضرر الذي تعرضت له الزوجة.
التعويض في حالات الطلاق التعسفي
يرى الدكتور عمر سليمان الأشقر أن النظر في التعويض عن الطلاق التعسفي هو أمر حديث تبنى في العالم الإسلامي نتيجة لتأثير القوانين الغربية على القوانين العربية. نستعرض فيما يلي أهم الأسباب التي يعول عليها هذا الرأي:
- في كثير من الحالات، قد يتجاوز التعويض التعسفي قيمة الأضرار التي تتعرض لها الزوجة.
- الشخص الذي يُعتبر أنه أساء استخدام الطلاق قد يكشف أسبابه، مما يمكن أن يزيد من المعاناة لدى الزوجة، إذ قد يكون الزوج يعبر عن أسباب غير صحيحة وفي حالة من الخلط بسبب النزاعات.
- التفكير في التعويض التعسفي يمكن أن يثقل كاهل القضاة وأولي الأمر، حيث يتطلب ذلك اجتهادات قد تتباين فيها الآراء.
- يُفضل التركيز على حق المتعة للمطلقة بعد الدخول، كما أشار إلى ذلك أهل العلم، لأن ذلك يتجنب المحاذير المترتبة على التعويض عن الطلاق التعسفي.
آراء العلماء حول الطلاق بدون مسوغ أو بسبب واهٍ
اتخذ العلماء مواقف متعددة في حالة الطلاق التعسفي، والذي يُعتبر بدون مبرر أو سبب غير مقنع، وأهم تلك المواقف هي:
- الأصل في الطلاق هو الإباحة، ولكن يُممنع إذا تم دون حاجة، وهو ما يذهب إليه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية، مستشهدين بالآيات التي تبيح الطلاق مثل قوله تعالى: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ).
- يرى آخرون أن الأصل في الطلاق هو الحظر، ولكنه يُباح عند الضرورة، مستندين إلى قوله تعالى: (فَإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)، وأيضًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة).