أبرمت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل لضمان حقوق جميع الأطفال، وقد تم تصميم بنود هذه الاتفاقية بشكل شامل لتلبية كافة حقوق الطفل الضرورية.
في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل الاتفاقية ونبرز بعض بنودها، بالإضافة إلى الدول التي لم تصادق عليها.
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
تعتبر هذه الاتفاقية أول وثيقة دولية تلزم كافة الدول بحماية حقوق الأطفال علميًا وقانونيًا في جميع أنحاء العالم.
وهي جزء من المعاهدات الدولية التي تفرض التزامات على الدول بشأن حقوق الإنسان وحمايتها.
تاريخ توقيع اتفاقية حقوق الطفل
تمت صياغة هذه الاتفاقية وتوقيع معظم الدول عليها بناءً على قرار الأمم المتحدة 44/25 في 20 نوفمبر 1989.
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ 2 سبتمبر 1990، وفقًا للبند رقم 49.
تضم الاتفاقية 54 بندًا، تغطي جميع احتياجات الأطفال وحقوقهم، بالإضافة إلى آليات لحماية وتطبيق هذه الحقوق.
بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
قسمت الاتفاقية حقوق الطفل إلى ثلاثة أجزاء، يحتوي كل منها على عدد محدد من البنود. فيما يلي بعض النقاط البارزة:
المادة 1
يُعتبر الشخص طفلاً إذا كان عمره أقل من 18 عامًا، ما لم يُحدد سن البلوغ وفقًا لقانون البلد الذي وُلد فيه أو يقيم فيه.
المادة 2
تُلزم جميع الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل بالامتثال لبنودها، مع التأكيد على تنفيذها دون تمييز بين الأطفال.
يجب منح كافة الحقوق لجميع الأطفال بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو أي اعتبارات أخرى.
يتعين على الدول ضمان حقوق الأطفال وأسرهم لممارسة الأنشطة دون التعرض لأي شكل من أشكال التهديد أو العقاب.
المادة 3
تُعطى مصلحة الطفل الأولوية في جميع القرارات المرتبطة به.
تلتزم الدول الموقعة بتوفير الحماية والرعاية للأطفال، مع توفير وسائل الترفيه المناسبة.
ويجب ضمان حقوق الوالدين أو الأوصياء باتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية الضرورية.
تسعى الدول المشاركة في الاتفاقية إلى تنفيذ القوانين التي تتماشى مع بنودها، خاصة في مجالي الصحة والسلامة العامة.
المادة 42
تلتزم جميع الدول الأعضاء بنشر مبادئ بنود الاتفاقية بشكل واسع.
يجب أن تتم عملية النشر بطرق فعالة، لضمان أن تصل المعلومات إلى جميع الفئات العمرية.
المادة 43
يجب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل في الدول الأعضاء.
تتولى هذه اللجنة مهام تقييم التقدم الذي تحرزه الدول في تصحيح وضع حقوق الأطفال، وتتكون من الخصائص التالية:
- تتكون اللجنة من 18 خبيرًا يتمتعون بالكفاءة والمكانة الرفيعة.
- تُنتخب اللجنة من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية مع مراعاة أن يكونوا رعايا لدولهم.
- يجب الالتزام بالتوزيع الجغرافي العادل للخبراء عند الانتخاب.
- تُجرى الانتخابات وفقًا للاقتراع السري الذي يقترحه المندوبون من الدول المشاركة.
- تقوم كل دولة بترشيح فرد واحد فقط.
- تُجرى أول انتخابات للأعضاء بعد 6 أشهر من بدء سريان الاتفاقية.
- بعد عامين، يجب أن يرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابًا قبل 4 أشهر من الانتخابات لتشجيع الدول على تقديم مرشحيها خلال 60 يومًا.
- يتم إعداد قائمة المرشحين وإرسالها للدول الأعضاء.
- يُعقد اجتماع في مقر الهيئة للقادة من الدول الأعضاء، مع توافر ثلثي الأعضاء لعقد الاجتماع.
- تُحدد العضوية بناءً على عدد الأصوات، بحيث يتم اختيار الأفراد الأكثر تصويتًا.
مدة صلاحية الأعضاء في اللجنة
- تُحدد مدة صلاحية الأعضاء في اللجنة بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم في حال ترشحهم مرة أخرى.
- هناك خمسة أعضاء تنتهي مدة خدمتهم بعد عامين، ويتم اختيارهم من قبل الاقتراع خلال الاجتماع.
- إذا توفي أحد الأعضاء أو استقال، بموجب الأسباب المشروعة، يُعَيَّن بلده فردًا آخر لاستكمال ولايته بموافقة اللجنة.
- تحدد اللجنة هيكلها الداخلي بأنفسهم ويتولون انتخاب مكتبهم لمدة عامين.
- تُعقد اجتماعات اللجنة في مقر هيئة الأمم المتحدة أو في أماكن أخرى مناسبة.
- تجتمع اللجنة مرة واحدة سنويًا، مع إمكانية تعديل مدة الاجتماع حسب الحاجة.
- يوفر الأمين العام الاحتياجات اللازمة للموظفين لأداء مهامهم بكفاءة.
- تمول المكافآت لأعضاء اللجنة بموافقة الجمعية العامة وفقًا لشروط معينة.
- المادة 50 تمنح الدول الأطراف الحق في اقتراح تعديلات على الاتفاقية وتقديمها للأمين العام.
- الأمين العام مسؤول عن تقديم التعديلات المقترحة للدول الأعضاء للنظر فيها والتصويت عليها.
- تُنفذ التعديلات التي تُقرّها الجمعية العامة وتُقبل من قبل ثلثي الدول الأعضاء.
- تلتزم الدول بتطبيق التعديلات على الفور بعد اعتمادها.
المادة 51
يجب على الأمين العام استقبال أي تحفظات تقدمها الدول عند تصديقها أو انضمامها للاتفاقية وعليها تعميمها.
لا يجوز عرض أي تحفظ يتعارض مع أهداف الاتفاقية.
يمكن للدولة سحب أي تحفظ تقدمت به في أي وقت، من خلال الطلب لدى الأمين العام الذي يتولى إبلاغ الدول بذلك.
يكون الطلب ساري المفعول من وقت تسليمه للأمين العام.
المادة 52
يحق لأي دولة الانسحاب من اتفاقية حقوق الطفل بتقديم طلب رسمي للأمين العام، ويكون سريان الانسحاب بعد مرور عام من استلام الطلب.
الدول التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
هناك دولتان لم توقعا على هذه الاتفاقية وهما الصومال والولايات المتحدة الأمريكية.
لم تتمكن الصومال من التوقيع على الاتفاقية نظرًا لعدم اعتراف المجتمع الدولي بها.
بينما أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية نيتها في التوقيع بعد إجراء مراجعة شاملة لبنود الاتفاقية، ولم تستكمل ذلك حتى الآن.