أحكام العصبة في الميراث
العصبة هم الذكور من أبناء المتوفى وأقاربه من جهة الأب. وتنقسم العصبة إلى نوعين: عصبة بالسبب وعصبة بالنسب. العصبة بالسبب تخص إرث المعتق وتأخذ أحكام العصبة بالنفس بشروط معينة، بشرط أن يكون الرَق غير موجود. بينما العصبة بالنسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العصبة بالنفس، العصبة بالغير، والعصبة مع الغير، ولكل قسم أحكام خاصة سيتم توضيحها فيما يلي:
أحكام العصبة بالنفس
تشمل العصبة بالنفس الذكور الذين لا يوجد في نسبتهم للميت أي إناث. وإذا وُجدت أنثى، فلا تُعتبر عصبة. وتتمثل أحكام العصبة بالنفس في النقاط التالية:
- الانفراد
يحصل العاصب على كامل التركة في حالة انفراده، أي في غياب أصحاب الفروض. والدليل على ذلك قوله -تعالى-: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)، حيث ورث الأخ جميع تركة أخته التي ليس لها أولاد. والأب والجد أولى بالتركة، متبوعين بالأعمام وبني الإخوة.
- وجود أصحاب الفروض
عند وجود أصحاب الفروض، يأخذ العاصب نصيبه من الميراث بعد أخذ كل واحد منهم حصته من التركة. ويستند ذلك إلى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر)، حيث يشير هذا الحديث إلى أن العاصب يحصل على ما تبقى بعد توزيع التركة على أصحاب الفروض.
- استغراق الفروض التركة
تسقط العصبة في حالة استغراق الفروض للتركة، وهذا وفقاً للحديث المذكور سابقاً. فإذا كانت الفروض قد استغرقت جميع التركة، فإن العاصب لا يحصل على شيء. ولكن الابن لا يُسقط حقه، إذ أن الفروض لا تستغرق التركة في وجوده، وكذلك الأب والجد حيث يحصلان على السدس في هذه الحالة.
أحكام العصبة بالغير
العصبة بالغير تشمل النساء اللاتي يتحولن إلى عصبة من خلال الذكور. الشرط الأساسي في هذه الحالة هو وجود فرض للنساء. ويستند ذلك إلى قوله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ).
تنتقل الأخت المنفردة مع أخيها من الفرض إلى العصبة، حتى لا تأخذ من الإرث ما يزيد أو يساوي ما يأخذه، حيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ويعتبر الأحكام المتعلقة بالعصبة بالغير هي الحكمين الأخيرين للعصبة بالنفس.
أحكام العصبة مع الغير
العصبة مع الغير تشمل الأخوات الشقيقات أو الأب مع البنات أو بنات الابن. يأخذون أيضاً نفس الحكمين الأخيرين للعصبة بالنفس. وبالتالي، يحصلون على الباقي بعد توزيع الإرث على أصحاب الفروض، أو تُسقط حقوقهم إذا استغرقت الفروض التركة، ولا يمكن تصور انفرادها؛ فلو انفردت، تحصل على كامل الإرث فرضاً ورداً.
أحكام اجتماع العصبات
عند وجود أكثر من عصبة، يمكن أن تكون المسألة إما واحدة من الحالات التالية:
- الاتحاد في الجهة والدرجة والقوة: في هذه الحالة يتم تقسيم المال بينهم بالتساوي، كما هو الحال مع الأبناء أو الإخوة.
- الاتحاد في الجهة والدرجة: عندها يسمح بتباين القوى، حيث يتقدم الأقوى، مثل الأخ الشقيق مع الأخ لأب.
- الاتحاد في الجهة فقط: حين يجتمع العاصبان في الجهة فقط ويختلفان في القوة، يتقدم الأقرب منهما. على سبيل المثال، ابن مع ابن الابن؛ فيكون الأقرب هو ابن المتوفى.
- الاختلاف في الجهة: إذا اختلفت جهة العاصبين، يتقدم الأقرب من حيث الجهة حتى لو كان البعيد أقرب في الدرجة، كما في حالة تقدم ابن الابن على الأب.