الأحكام المتعلقة بالطلقة الأولى
تتواجد العديد من الأحكام والمسائل المرتبطة بالطلقة الأولى، ونستعرض منها ما يلي:
- إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته خلال فترة العدة، فإنه يمكنه فعل ذلك بطريقتين:
- الأولى: القول، حيث يمكن للزوج أن يقول: “راجعت أو رددت أو أعدت أو أمسكت أو رجعت امرأتي”، وعندها تثبت الرجعة وتعتبر زوجته قد عادت له.
- الثانية: عن طريق الوطء، بشرط أن ينوي الزوج رجعتها، وعندها أيضاً تثبت الرجعة.
- في حالة رغبة الزوج في إرجاع زوجته المطلقة خلال فترة العدة للطّلقة الأولى، فلا يشترط رضا الزوجة أو وليها؛ كما جاء في قول الله -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).
- عند حدوث الطلقة الأولى من الزوج، فإنها تكون بانتظار العدة لثلاث قروء، ويكون الطلاق رجعيًا، وبالتالي يحق له إرجاعها في أي وقت خلال هذه الفترة. وإذا انتهت العدة دون أن يرجعها، يتحول الطلاق إلى بائن بينونة صغرى، ولا يمكنه إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها ووجود الولي وشهدي عدل.
- إذا أقدم الزوج على تطليق زوجته الطلقة الأولى بعد إتمام عقد الزواج وقبل الدخول بها، أو في حالة فسخ العقد، فلا تلزمها عدة، ويمكن لها الزواج فورًا إذا كان لديها الرغبة في ذلك، وهذا ما يذهب إليه جمهور العلماء؛ وقد قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)، ويشمل هذا الحكم الزوجات الكتابيات، حيث تم ذكر المؤمنات من باب التغليب.
- في حال طلاق الزوج لزوجته الطلقة الأولى دون إعادتها خلال فترة العدة، يمكن له مشاهدة وجهها وكفيها فقط، إذ أصبحت بمثابة امرأة أجنبية عنه.
- إذا تمت الرجعة خلال فترة العدة للطَلَاق الرجعي أو بعد انتهاء العدة حيث أصبحت بائنة بنينة صغرى، فعليها أن تعتبر الطلقة الأولى كعدد الطلقات المتبقية؛ فإذا طلقها للمرة الثالثة، تكون محرمة عليه بشكل نهائي، ولا يمكن له إرجاعها إلا بعد أن تتزوج من شخص آخر زواجًا صحيحًا ثم تطلقه، كما جاء في قوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
- عند طلاق المرأة الطلقة الأولى ووجودها في العدة، فلا إحداد عليها حسب اتفاق الفقهاء، بل يجب عليها التزين والتعرض لمطلِّقها، عسى أن يصلح الله شأنهما ويعودا لبعضهما؛ وأما الإمام الشافعي فقد رأى جواز الإحداد للمرأة المطلقة إذا لم تكن ترغب في الرجعة.
- لا يجوز للزوج معاشرة زوجته خلال فترة العدة دون نية الإرجاع، لأنه محرم عليها، وهذا ما يذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة؛ بينما الحنفية يرون جواز الاستمتاع بالزوجة المطلقة دون نية إرجاع، مع كراهة ذلك، ويكون جائزاً بدون كراهة إذا نوى الإرجاع، لأنّها في عدتها من الطلاق الرجعي، فهي تُعتبر في حكم الزوجة ويمكنه مراجعتها في أي وقت.
ما هو المقصود بالطلقة الأولى؟
ينقسم الطلاق إلى قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن؛ فالطلاق الرجعي يحدث خلال فترة العدة من الطلقة الأولى أو الثانية، حيث يستطيع الزوج إرجاع زوجته بلا حاجة لعقدٍ جديد أو مهر. وإذا تأخر الزوج عن إرجاعها وانتهت العدة، يتحول الطلاق إلى بائن بينونة صغرى، ولهذا النوع من الطلاق أحكام خاصة تختلف عن الطلاق الرجعي.
بذلك، تُعتبر الطلقة الأولى ضمن الطلاق الرجعي وتكون خلال فترة العدة. والمقصود بالرجعي لغويًا هو العودة، ومن الناحية الشرعية تعني إعادة الزوج لزوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية خلال فترة العدة، حيث يمكن للزوج إرجاع زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية بدون الحاجة إلى مهر أو عقد جديدين، طالما كانت في فترة العدة. وينتهي الطلاق الرجعي عند انتهاء عدّة الزوجة.
الآثار الناتجة عن الطلقة الأولى
يبقى عقد الزواج ساريًا بعد الطلقة الأولى مادامت الزوجة في عدتها، حيث تظل في حلٍّ لزوجها، وتترتب بعض الآثار في حال إعادة الزوجة خلال فترة العدة، ومنها:
- يستطيع الزوج الاستمتاع بزوجته والخلوة بها، ويجوز له الوطء.
- تكون الزوجة ملزمة بمسكنها، وعليها أن تتزين لزوجها، ولها الحق في الميراث إذا توفي أحد الزوجين خلال فترة العدة.
- يجب على الزوج توفير النفقة والسكن للزوجة.
- أجمع العلماء على عدم اشتراط رضا الزوجة إذا أراد الزوج إرجاعها خلال فترة العدة. وإذا انقضت العدة دون أن يرجعها، يصبح الطلاق بائنًا بينونة صغرى، مما يترتب عليه آثار مختلفة عن الطلاق الرجعي، منها أن الزوج لا يستطيع إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، وتصبح المطلقة بعد انتهاء العدة مخيّرة بين العودة لزوجها السابق إذا كان يرغب في ذلك أو الزواج من شخص آخر.