أنواع المحاكم في العراق
حسب المادة 11 من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979م، أنواع المحاكم في النظام القضائي العراقي تتوزع على النحو التالي:
- محكمة التمييز
تعتبر محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في العراق، حيث تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تتكون هذه المحكمة من رئيس و5 نواب بالإضافة إلى عدد من القضاة الذين لا يقل عددهم عن 30 قاضيًا، ويقع مقرها الرئيسي في بغداد.
- محاكم الاستئناف
تمثل محكمة الاستئناف هيئة قضائية عليا تتعامل مع محاكم محافظة واحدة أو أكثر. عموماً، تتألف من رئيس محكمة وعدد كافٍ من النواب والقضاة، وتعمل وفقاً لما ينص عليه القانون.
- محاكم البداية
تحتوي كل محافظة من محافظات العراق على محكمة بداية أو أكثر في مركز المحافظة أو القضاء. كما يمكن توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة ليشمل أكثر من قضاء أو ناحية بموجب بيان يصدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- محاكم الأحوال الشخصية
تتشكل محاكم الأحوال الشخصية في كل موقع يحتوي على محكمة بداية، وتتكون من قاضٍ واحد. هذه المحاكم مختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية وفقًا لأحكام القانون.
- محاكم الجنايات
توجد محكمة الجنايات في كافة محافظات العراق، حيث تتولى نظر الدعاوى الجزائية بموجب أحكام القانون.
- محاكم الجنح
تُشكل محكمة جنح أو أكثر في كل منطقة تتواجد فيها محكمة بداية، وتختص بالنظر في الدعاوى المرصودة وفقًا لأحكام القانون.
- محاكم الأحداث
تشمل محاكم الأحداث قاضٍ واحد وعددا من المحكمين، حيث تنظر في الجنايات وتصدر أحكامها وفقًا لقوانين الأحداث المعمول بها.
- محاكم العمل
يوجد نوعان من محاكم العمل، الأول هو محاكم العمل في المحافظات، والثاني هو المحكمة العليا للعمل، حيث تختص كلا النوعين بالنظر في الدعاوى وفقًا لأحكام القانون.
- محاكم التحقيق
يتم إنشاء محكمة تحقيق أو أكثر في المواقع التي تتواجد فيها محكمة بداية، ويكون قاضي محكمة البداية هو قاضي التحقيق ما لم يتم تعيين قاضٍ خاص لهذا الغرض، ويباشر عمله وفقًا لأحكام القانون.
السلطة القضائية في العراق
تعتبر السلطة القضائية، والتي تشمل مختلف الهيئات والمحاكم القضائية، واحدة من السلطات الثلاث في العراق إلى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية. تُعنى هذه السلطة بتسوية المنازعات وتطبيق قواعد القانون، وتقوم أيضاً بتفسير النصوص القانونية والدستورية التي قد تشوبها الغموض، مع الفصل في مدى دستورية القوانين.
تم تنظيم السلطة القضائية في العراق بموجب الفصل الثالث من الدستور العراقي لعام 2005م، حيث بدأت بالمادة 87 التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم إلا القانون. وتُمارس هذه السلطة من قبل المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها.
السلطة القضائية الاتحادية
تنقسم السلطة القضائية الاتحادية إلى الهيئات التالية وفقاً للمادة 89 من دستور العراق لسنة 2005م:
- مجلس القضاء الأعلى.
- المحكمة الاتحادية العليا.
- محكمة التمييز الاتحادية.
- جهاز الادعاء العام.
- هيئة الإشراف القضائي.
- المحاكم الاتحادية الأخرى التي تُنظّم وفقاً للقانون.